العيني
329
البناية شرح الهداية
للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، في البداءة بيمين الولي قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - للأولياء : « فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه » ؛ ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهر . ولهذا تجب على صاحب اليد ، فإذا كان الظاهر شاهدا للولي يبدأ بيمينه ، ورد اليمين على المدعي أصل له كما في النكول ، غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة ، والقصاص لا يجامعها ، والمال يجب معها ، فلهذا وجبت الدية دون القصاص . ولنا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وفي رواية : على المدعى عليه » .